info@suwar-magazine.org

المجرّدون والمحرومون من الجنسيّة السوريّة منذ إحصاء 1962

المجرّدون والمحرومون من الجنسيّة السوريّة منذ إحصاء 1962
Whatsapp
Facebook Share

(الصورة من موقع روزنة)     

 

(حقوق ومواطنة مهدورة)

 

 

- ملخّص تنفيذي

- مقدّمة

- مصطلحات التقرير وتعريفاته الإجرائية

- ما الذي حدث منذ صدور المرسوم 93 وحتى المرسوم 49؟

- (مواطنون بعد فوات القطار - مكتومو القيد الفئة المغبونة - الدراسة كحقّ إنساني - صعوبات السفر - بلدان اللجوء- حقّ التملّك)

- توصيات

- خاتمة

- ملاحق

- المصادر والمراجع

 

 

ملخّص تنفيذي:

 

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قضية مجرّدي الجنسية جرّاء الإحصاء الاستثنائي عام 1962 الذي أجري في محافظة الحسكة، وجرّد على إثره الآلاف من الجنسية السورية، وقد أدّى الإحصاء إلى نتائج كارثية على المجرّدين من الجنسية، حيث أنّهم فقدوا حقوقهم المدنية، وأهملت الحكومات السوريّة المتعاقبة هذا الملفّ، ما جعله ملفّاً سياسياً بحقّ مكوّن أساسي من مكوّنات الدولة السوريّة منذ تأسيسها، وكان المرسوم 49 في العام 2011 القاضي بمنح المسجّلين في سجلّات "أجانب الحسكة" الجنسية العربية السورية، بمثابة أولى الخطوات العمليّة في هذا الملفّ.

 

على الرغم من مرور 56 عاماً على الإحصاء، ومرور سبع سنوات على المرسوم 49، فلا تزال المشكلة قائمة، حيث أنّ مكتومي القيد وتعدادهم بالآلاف، قدّموا معاملاتهم منذ صدور البلاغ الوزاري الملحق بالمرسوم 49، وإلى الآن لم يحصلوا على الجنسية، وتعثّرت معاملاتهم كثيراً، حتى أنّ كثيرين منهم فقدوا الأمل، وحتى بالنسبة للأجانب الذين حصلوا على الجنسية، يشعرون بالغبن لأنّ الحكومة لم تقدّم لهم شيئاً، ولم تلمّح حتى إلى تعويضات ممكنة في أي مجال، ما يحدوا بالمراقبين إلى اعتبار المرسوم 49 خطوة سياسية في تحييد الشارع الكردي إبّان الحراك المدنيّ في آذار 2011.

 

في هذه الدراسة تمّ التطرّق إلى قضية المجرّدين والمحرومين من الجنسية، وسرد خلفيّتها التاريخية ودوافعها السياسية وحتى صدور المرسوم 49 في العام 2011، وبقاء القضية معلّقة في الكثير من تفاصيلها، إذ لا يزال الغبن يطال جميع الفئات سواء من مكتومي القيد أو الأجانب الذين حصلوا على الجنسية بعد المرسوم 49.

 

 

مقدّمة:

 

تعدّ قضية المجرّدين من الجنسية من الانتهاكات الجسيمة في تاريخ الدولة السورية على مدى عقود، فالإحصاء الاستثنائي الذي أجري في 5/10/1962، كان نتيجة لمرسوم 93 من حكومة الانفصال آنذاك، إلا أنّها كانت متناغمة ومنسجمة مع توجّهات الحكومات اللاحقة لحزب البعث، ولعلّها إحدى أهمّ التوصيات التي أرفقها محمد طلب هلال في كرّاسه المعنون بـ "دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية الاجتماعية السياسية"، حيث يذكر فيه (لابدّ من تصحيح السجلّات المدنية، وهذا يجري الآن)[1] في إشارة إلى الإحصاء الاستثنائي، وعلى الرغم من مضي 56 عاماً على الإحصاء والتطورات الهائلة التي تعرّضت لها المنطقة، فإنّ هذا الملفّ يبدو وكأنّ مصيره التسويف دوماً.

 

في العام 2005 ذكر حزب البعث الحاكم في مؤتمره العاشر موضوع الإحصاء وضرورة حلّه في توصياته العامة[2]، كما طرح الموضوع لأكثر من مرة في عهد بشار الأسد، ففي لقاء معه على قناة سكاي نيوز التركية صرّح بشأن الموضوع ما يلي:[3] (المشكلة الكردية هي مشكلة تقنية لها علاقة بإحصاء حصل في عام 1962، ولم يكن هذا الإحصاء دقيقاً من الناحية التقنية، ولم تكن هناك مشكلة سياسية، ولو كانت هناك مشكلة سياسية تجاه الموضوع الكردي لما حصل الإحصاء في الأساس، لذلك بالنسبة لنا في سورية نقوم بحلّ هذه المشكلة أيضاً تقنياً، لأنّه لا توجد أية موانع سياسية، لكن كلّ شيء نفكّر به هو أنّ هذا الموضوع يرتكز على القاعدة الوطنية، وعلى تاريخ سورية الذي لم يتغيّر في الماضي منذ الاستقلال ولن يتغيّر في المستقبل).

 

وتمّ طرحه أيضاً في خطاب للأسد في مجلس الشعب بمناسبة ولايته الثانية:[4]

 

(فهناك التباس بين موضوعين، موضوع إحصاء 1962 وهم الأشخاص الذين أعطوا الجنسية السورية لجزء من العائلة، مثلاً ولم يُعطَ للجزء الآخر، وهو حقّ لهم، وهناك موضوع ما يسمّى "المكتومين" كان هناك أيضاً من يعتقد بأنّهم جزء من المشكلة في ذلك الوقت؛ المكتومون هم أشخاص في سورية من جنسيات مختلفة وليسوا على قيود السجّل المدني في سورية أو أي سجلّ آخر).

 

وقد نصّ المرسوم 49[5] على منح المسجّلين في سجلّات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية، لكن تمّ تمييزها بأكواد خاصة،* ومع أنّه تمّ إعفاؤهم من الخدمة الإلزامية، غير أنّ الغبن لا يزال يلازم الكثيرين ممّن التقيناهم على حقوق مسلوبة لعقود، دون أن يتمّ حتى الإشارة إلى إمكانية تعويضهم مادياً أو حتى معنوياً.

ومع مضي أكثر من سبع سنوات على صدور المرسوم والبلاغ الوزاري الملحق به لا يزال هناك الآلاف ممّن هم من فئة مكتومي القيد.

 

مصطلحات التقرير وتعريفاته الإجرائية:

 

المجرّدون من الجنسية: يُشار بها إلى مَن تمّ تجريدهم من الجنسية العربية السورية إبّان الإحصاء الاستثنائي الذي أجري في محافظة الحسكة عام 1962 وفق المرسوم 93، حيث قامت اللجان بعملية الإحصاء في كامل محافظة الحسكة، بذريعة معرفة السوريين من غير السوريين، وبالفعل تمّ تجريد الآلاف من المواطنين الكرد في محافظة الحسكة، وحرمانهم من حقوقهم المدنية.

 

أجانب الحسكة: هم فئة من أولئك المجرّدين من الجنسية بعد الإحصاء الاستثنائي 1962 ويتمّ تمييزهم عن مجرّدي الجنسية الآخرين بأنّهم يحملون إخراج قيد يتمّ فيه كتابة بياناتهم، وهو الوثيقة الوحيدة التي يستحصلونها من الحكومة بشكل رسمي، وهو غير صالح لوثائق السفر ولا يخوّل صاحبه لممارسة حقوق المواطنة، ويُشار إليه غالباً بـ "البطاقة الحمراء" لأنّه ذو لون أحمر.

 

مكتومو القيد: هم فئة أخرى من فئات المجرّدين من الجنسية بعد الإحصاء الاستثنائي 1962، ومن تداعياته، حيث أنّهم من مواليد لأب "أجنبي" وأمّ "مواطنة"، وهذه الفئة لا تملك أية وثيقة رسمية من الحكومة، بل يستحصلون شهادة تعريف من المختار، دون أن تعني هذه الشهادة أي شيء في المعاملات الحكومية، وهي طبعاً غير صالحة لوثائق السفر ولا تخوّل صاحبها ممارسة حقوق المواطنة.

 

أجنبيّ، أجنبيّة: ويُشار بها إلى كلّ مجرّد من الجنسية يحمل إخراج قيد "البطاقة الحمراء".

 

مكتوم، مكتومة: ويُشار بها إلى كلّ مجرّد من الجنسية يحمل شهادة تعريف.

 

مواطن، مواطنة: يُشار بها إلى كلّ من يحمل الجنسية العربية السورية.

 

المرسوم 93: وهو المرسوم الذي تمّ إصداره في العام 1962، وصادقت عليه حكومة ناظم القدسي لحكومة الانفصال، ويُشار إليه أيضا بالإحصاء الاستثنائي.

 

المرسوم 49: وهو المرسوم الذي تمّ إصداره في العام 2011، وتمّ على إثره منح أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية.

 

ما الذي حدث منذ صدور المرسوم 93 وحتى المرسوم 49؟

 

عندما صدر المرسوم 93 في العام 1962 وتمّ الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة، جرّد الآلاف من الجنسية السورية، ولم يعِ الكثيرون مترتّبات هذا الإحصاء الذي صار وبالاً على أهله.

 

الأمور بدأت تظهر مع دوران عجلة الحياة في هذه المحافظة، فحين اصطدم هؤلاء المجرّدون من الجنسية بتفاصيل الحياة المدنية التي تعتمد في سيرها على الأوراق والثبوتيات والأختام والأوراق والروتين الذي يقتضي معاملة وأوراقاً لكلّ شيء، حتى تأمين السكر والدخان وجميع مستلزمات الحياة الأساسية كما في حقبة الثمانينات، حيث كان كل شيء يجري بكوبونات خاصة هي من حقّ حاملي الجنسية العربية السورية فقط.

 

لقد وعى هؤلاء، وخاصة فيما بعد، خطورة ما جرى في ذلك اليوم من إحصاء هدّد وجودهم، وانتقص من حياتهم على أرض عاشوا عليها وأدّوا فيها خدمة العلم، وزرعوا أرضها، وحين افتتحت المدارس ووجدوا كيف أنّ أبناءهم سيلقون الأمرّين حتى يستطيعوا الدراسة كالمواطنين السوريين، وخاصة أنّهم لم يكونوا يستطيعون إكمال المرحلة الجامعية، ولا حتى الإقامة في الفنادق ولا السفر خارج البلاد ولا التوظيف في مؤسّسات الدولة، ولا التمتّع بالانتفاع بالأراضي.

 

ومنذ ذلك التاريخ تحوّلت قضية المجرّدين من الجنسية من المسائل والقضايا الأساسية في برامج الحركة السياسية الكردية، وكذلك ضمن المسائل والقضايا التي يتمّ الحديث عنها في كل مناسبة تخصّ حقوق الإنسان في سورية، ومع ذلك فقد تنكّرت السلطات السياسية في سورية للأمر، ولم تناقشه حتى، وازدادت أعداد المجرّدين من الجنسية بسبب الزيادات الطبيعية في الولادات لتصبح أضعافاً، وبعد مضيّ أكثر من أربعة عقود وبعد تسلّم بشار الأسد سدّة الحكم في سورية في العام 2000 استبشر السوريون خيراً، حيث أنّ الأسد الابن قد وعد بالكثير من الانفتاح على القضايا الإشكالية، وأهمّها (الحرّيات العامة – الديمقراطية - الإصلاح الاقتصادي والسياسي) ومع أنّ موضوع الإحصاء الاستثنائي قد تمّ نقاشه عدّة مرات، حيث تمّ ذكره بشكل واضح في توصيات المؤتمر القطري الخامس لحزب البعث الحاكم، لكن تمّت مماطلته في كلّ مرة، إلى أن بدأ الحراك المدني السلمي في سورية آذار 2011 حيث كانت من الخطوات الأولى في محاولة تحييد الشارع الكردي.

 

 

ومع أنّ بلاغاً وزارياً قد صدر عقب المرسوم 49 خاصّاً بمكتومي القيد، وبعكس الأجانب الذين حصلوا على الجنسية بعد أشهر فقط من تسيير معاملتهم بقي مكتومو القيد دون جنسية حتى اللحظة، حيث أنّ هناك من يتتبّع تسيير معاملته منذ صدور البلاغ الوزاري، ولم يحصل على الجنسية بعد.

 

هذا بالإضافة إلى أنّ المرسوم لم يُشر في نصّه أو ملحقاته وتفسيراته إلى أية تعويضات ممكنة لهؤلاء المجرّدين من الجنسية، وخاصة أنّ النظام اعترف أنّ المجرّدين من الجنسية، جرّدوا منها لأسباب تقنية كما أشار بشار الأسد في أحد خطاباته (إشارة إلى الخطاب الذي ورد في فقرة سابقة) ومع أنّه تنصّل من الاعتراف بالمكتومين وأنّهم جزء من المسألة، لكن المتابع لقضية المجرّدين من الجنسية سيتوصّل إلى حقيقة أنّ المكتومين هم فئة ظهرت نتيجة الإحصاء الاستثنائي، أو بعده عن طريق زواج أجنبي بمواطنة.

 

وقد ذكر تقرير حقوقي[6] لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة صدر في أيلول 2018 أنّه وحتى مطلع العام 2011 بلغ عدد فئة "أجانب الحسكة/أصحاب البطاقة الحمراء" والمسجّلين ضمن القيود الرسمية للحكومة السورية (346242) فرداً، ومع نهاية شهر أيار/مايو 2018 بلغ عدد الحاصلين على الجنسية السّورية من نفس الفئة (326489) فرداً، فيما لا يزال هنالك (19753) فرداً محروماً منها. وبالمحصلة فقد بلغ مجموع عدد المجرّدين/المحرومين من الجنسية منذ عام 1962 حتى 2011 إلى أكثر من (517000).

 

مواطنون بعد فوات القطار[7]

 

كانت ولا تزال قضية المجرّدين من الجنسية قضية إنسانية قبل كلّ شيء، حيث يشعر الضحايا بالمرارة لمجرّد ذكر الموضوع، وخاصة بالنسبة لمرسوم صدر في يوم واحد، حيث تمّ تسيير معاملاتهم في غضون أشهر فقط، ليصيروا بعد ذلك مواطنين لهم جنسيتهم أسوة بالمواطنين.

 

إنّ إعادة الجنسية إلى الأجانب طرح موضوعاً ملحّاً لم يتمّ التطرّق إليه خلال الحديث عن "منح" الجنسية لهؤلاء وهو موضوع التعويضات المادية والمعنوية، حيث أنّهم حُرموا من حقّ الانتفاع بالأراضي الزراعية منذ تجريدهم من الجنسية في محافظة عمادها الأساسيّ هو الزراعة.

 

ويتمّ النظر إلى الموضوع وكأنّها منحة لهذه الفئة من أبناء محافظة الحسكة متغاضين عن الحديث عن أية تعويضات ممكنة مادية أو معنوية.

 

مكتومو القيد الفئة المغبونة:

 

بعد صدور المرسوم 49 والقاضي بمنح الجنسية للمجرّدين من الجنسية، والتي دارت عجلتها بسرعة غير متوقّعة، حيث أنّه، وبعد صدور المرسوم وفتح باب المعاملات، تقدّم الكثيرون بمعاملاتهم ولم يمض أشهر حتى كانت بطاقاتهم الشخصية بين أيديهم ودفاترهم العائلية ودفاتر الخدمة الإلزامية، وكلّ ما حرموا منه لعقود، مع أنّ المجرّدين من الجنسية ليسوا فقط من فئة الأجانب الذين تمّ منحهم الجنسية، غير أنّ الحديث عن هذه المسألة وكأنّها قد انتهت ولم يعد الحديث عنها مهمّاً، وكأنّها قضية أُنجزت وتمّ طيّ صفحتها، فالجميع ينسى أو يتناسى فئة المكتومين المغبونين لمرّتين في الأولى مع الأجانب لأنهم مجرّدون من الجنسية، والثانية لأنهم مكتومون، وبصدور المرسوم 49 تمّ تجزيء القضية.

 

مع أنّ بلاغاً وزارياً صدر بعد المرسوم 49 يقضي بتجنيس المكتومين لكن المتقدّمين بأوراق المعاملات لم يحصلوا على الجنسية أسوة بالأجانب الذين حصلوا عليها بعد شهر أو شهرين فقط من تقديم معاملاتهم، وقد تمّ اللقاء مع أشخاص عديدين من مكتومي القيد، سردوا لنا مأساتهم في تتبّع المعاملات، وقد ذكر هؤلاء أنّ هناك تقصّداً في عرقلة المعاملات بغرض تعجيز صاحب المعاملة ليتغاضى عن السير بها، وهو ما حصل للكثيرين حيث أنّهم فقدوا الأمل في الحصول على الجنسية، وخاصة أنّ أكثر من ستّ سنوات مضت على فتح باب المعاملات، وكانت أحد الذرائع هي أنّ الأوراق قد احترقت في دير الزور أثناء اندلاع الصراع هناك، وهناك عراقيل من قبيل استكمال الأوراق أو العمل عليها من جديد، وهو أمر دفع بالبعض إلى فقدان الأمل والجلوس في البيت إلى أن يأتي الفرج.

 

 

الدراسة كحقّ إنسانيّ:

 

تعدّ الدراسة في جميع مراحلها محطّات صعبة عانى بسببها المجرّدون من الجنسية ابتداء من المرحلة الابتدائية، وكانت الصعوبات تزداد بمجرّد الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وفي المرحلة الجامعية تكون الصعوبات أكثر من المراحل الأخرى.

 

البعض منهم لم يتمم حتى دراسته الإعدادية أو الثانوية، تحت ضغط العامل النفسي من الأهل أحياناً، والأسرة أحياناً، والمجتمع أحياناً أكثر، فكانوا يكسرون الحافز لديهم عن طريق تفريغ معنى الدراسة من محتواها، وهو أنّ المستقبل المغلق أمام وجه المجرّدين من الجنسية في المستقبل، لا يستدعي عناء الدراسة دون القدرة على الحصول على الشهادة أو حتى إكمال المراحل الجامعية وفي أحسن الأحوال إكمالها دون الحصول على وثيقة التخرّج.

 

والمجرّدون من الجنسية لم يكونوا يحصلون على الشهادة الإعدادية أو الثانوية، ويتقدّمون إلى الامتحانات دون أن يستطيعوا الحصول على الوثيقة النهائية لاجتياز الامتحان، وحتى العام 2004 لم يكن للطلاب التقدّم إلى الجامعات بقصد الدراسة، لكن بعد ذلك تمّ إصدار قرار بقبول المجرّدين من الجنسية للدراسة في الجامعات قبولاً شرطياً (يتضمّن عدم منح وثيقة التخرّج، أو حقّ التوظيف بعد إنهاء الدراسة).

 

صعوبات السفر:

 

يعاني المجرّدون من الجنسية، وبخاصة مكتومو القيد، شروطاً صعبة للسفر ضمن الأراضي السورية، فضلاً عن السفر إلى الخارج، حيث أنّ إخراج القيد أو شهادة التعريف التي يبرزها المجرّدون من الجنسية غالباً ما تثير التساؤل من قبل السلطات أكثر من كونها تعرّف بصاحبها، وحركة السفر تعتبر حركة نشطة كثيراً بين محافظة الحسكة وبين دمشق وحلب خاصة، حيث كانت هناك عشرات شركات النقل والشحن تسيّر عشرات الرحلات يومياً قبل أن تتوقّف حركتها إبّان الاشتباكات وسيطرة مختلف الفصائل على حواجز في الطريق البرّيّ، وتنشط حركة السفر بغرض الدراسة وارتياد المشافي أو زيارة الأطباء بقصد الاستطباب.

 

يضاف إليها مشكلة السفر إلى لبنان مثلاً، والتي كان باستطاعة المواطن السوري الذهاب إليه بالهوية الشخصية فقط، وفي هذا الإطار يذكر حسين معمي (مواليد حسكة): (في عام 2010 ذهبت إلى لبنان، ولأنّني لا أملك هوية شخصية ذهبت عن طريق التهريب، وفي وقت كان فيه المواطن السوري يدفع 500 ل.س ليدخل إلى لبنان دفعت 10000 ل.س).

 

أمّا بالنسبة للسفر خارج البلاد فاستخراج جواز السفر ممنوع للمجرّدين من الجنسية، وعليه فإنّ كلّ محاولات السفر إن أرادها أحد هؤلاء المجرّدين من الجنسية ينبغي أن تكون عن طريق التهريب وبمبالغ طائلة إلى البلدان الأوربية، تتجاوز أحياناً الـ 10 آلاف دولار أمريكي للفرد الواحد، ولا يجازف بالتهريب إلا أولئك الذين يصمّمون على السفر إلى الخارج بقصد اللجوء.

 

وقد حُرم المجرّدون من جميع فرص السفر سواء للعمل في بلدان الخليج مثلاً، أو فرص السفر بمنح دراسية للدول العربية أو الأوربية.

 

كما يعاني المكتومون من صعوبات في بلدان اللجوء أيضاً، لأنّهم لا يملكون أية ثبوتيات سوى شهادة تعريف من المختار، وبسبب هذا الوضع يتمّ التحقّق من أمر هؤلاء من قبل الحكومات المضيفة، وخاصة أنّ هناك من يستغلّ المسألة لينتحل صفة المكتومين، إلا أنّها صعوبات تلقي بظلالها على حياة هؤلاء الفارّين من ويلات الحرب، فهناك من تمّ تأخير إقاماتهم أو منحها لسنة واحدة، وهو ما يمنعه من حقّ المطالبة بلمّ الشمل وما إلى ذلك.

 

حقّ التملّك

 

إن قضية التملّك قانونياً للعقارات والسيارات وما إلى ذلك من ممتلكات منقولة وغير منقولة، تؤرّق المجرّدين من الجنسية كثيراً، حيث يضطرّ هؤلاء إلى تسجيل ممتلكاتهم على أسماء أقربائهم أو أصدقائهم، ولا يخلو الأمر من وجود مشكلات تحدث بين هؤلاء والتهديد بالاحتفاظ بهذه الممتلكات لأنّها قانونياً باسم مالك غير حقيقي، وفي حالات كون الأب مكتوماً والأم مواطنة تلجأ العائلات إلى تسجيل ممتلكاتها بأسمائهن، وقد سجّلت حالات من الاستفزاز بهذا الصدد ونقلتها المنظمات الحقوقية.[8]

 

 

توصيات

 

- إقرار تعويض ماديّ ومعنويّ للمجرّدين من الجنسية، ممّن حصلوا على الجنسية بالمرسوم 49.

- إقرار حقّ من حصلوا على الجنسية في الحصول على الأرض التي حُرموا منها جرّاء تجريدهم من الجنسية.

- إعداد دراسة شاملة عن أوضاع المجرّدين من الجنسية قبل إعادة الجنسية إليهم بالمرسوم 49، وذلك بقصد إعداد قوائم لتعويضهم مادياً ومعنوياً.

- تسوية أمور مكتومي القيد أسوة بالأجانب بقصد إعادة الجنسية إليهم، ومعاملتهم معاملة هؤلاء الأجانب المعادة إليهم الجنسية من حيث وجوب تعويضهم مادياً ومعنوياً، وإعداد دراسة شاملة عنهم.

- إلغاء الأكواد الخاصة التي تمّ وضعها على البطاقات الشخصية على رقم الخانة، وعدم تمييزها بأية إشارة أو رقم أسوة بباقي المواطنين.

- معالجة جميع تداعيات التجريد من الجنسية كتوزيع الأرض.

- وضع قضية المجرّدين من الجنسية من قبل المنظمات الحقوقية والمدنية على قائمة أولويّاتها كقضية حقوقية وإنسانية.

- وضع قضية المجرّدين من الجنسية في برامج وملفّات العدالة الانتقال.

 

خاتمة

 

بالرغم من مرور سنوات على المرسوم 49 غير أنّ وضع المجرّدين من الجنسية، سواء ممّن تمّ إعادة الجنسية إليهم أو أولئك الذين لم يتمّ منحهم إياها من مكتومي القيد، يبدو وضعاً غير مستقرّ، فمن ناحية تمّ تمييز البطاقات الشخصية الممنوحة بعد المرسوم بأكواد خاصة ما يدفع بعضهم إلى التخوّف من إمكانية سحبها أو التعامل مع حامليها معاملة خاصة، ومن ناحية أخرى لا يزال وضع مكتومي القيد مجهولاً حيث أنّهم لم يحصلوا على الجنسية مع أنّهم تقدّموا بجميع الأوراق المطلوبة في معاملاتهم، وقد استطعنا الالتقاء بالعشرات منهم، دون أن يكون أي أحد منهم قد حصل على الجنسية بعد سلسلة طويلة من المعاملات والأوراق.

 

وفي ظلّ الأوضاع المأساوية التي يعيشها السوريّون وتعيشها البلاد في سنيّ الحرب، والانتهاكات الجسيمة في حقوق الإنسان تبدأ من القتل والتهجير ولا تنتهي بمخيمات اللجوء، يبدو أنّ قضية المجرّدين من الجنسية لقيت من الإهمال ما لقيته الظروف الإنسانية السورية برمّتها، وأخيراً يأمل هؤلاء المجرّدون من الجنسية المعاملة كمواطنين سوريّين، لأنّهم تحت سماء واحدة مع كلّ المآسي التي يعاينها السوريّون، وسيكون الجميع بانتظار مستقبل أفضل لسورية بعد أن تضع الحرب أوزارها على أمل دستور جديد يضمن للجميع حقوق المواطنة على قدم المساواة.

 

 

ملاحق

 

ملحق رقم (1)

(مرسوم تشريعي رقم /49/ للعام 2011 
التاريخ-ميلادي:   2011-04-07التاريخ-هجري: 1432-05-04
نشر بتاريخ: 2011-04-07


القسم: مرسوم تشريعي.


معلومات عن هذا القانون:

 نافذ

المرسوم التشريعي 49 لعام 2011

منح الجنسية العربية السورية للمسجّلين في سجلّات أجانب الحسكة

رئيس الجمهورية‏ 


بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1

يمنح المسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية.

المادة 2

يصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

المادة 3

يعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دمشق في 4-5-1432 هجري الموافق 7-4-2011 م
 رئيس الجمهورية بشار الأسد).

 

ملحق (2)

 

مرسوم تشريعي رقم 93 / تاريخ 23/8/1962

إجراء إحصاء عام لسكان محافظة الحسكة

إن رئيس الجمهورية بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/4/1962

وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسته رقم 106 وتاريخ 23/8/1962

نشر المرسوم التشريعي الآتي:

 

مادة 1 - يجري إحصاء عام للسكان في محافظة الحسكة في يوم واحد يحدّد تاريخه بقرار من وزير التخطيط بناء على اقتراح وزير الداخلية.

 

مادة 2 – تقوم مديرية الإحصاء في وزارة التخطيط بإجراء هذا الإحصاء واتخاذ ما يلزم لتنفيذه طبقا للقواعد التي تقررها لجنة الإحصاء المركزية.

 

مادة 3 – يتمّ تأليف لجنة الإحصاء المركزية وتحديد اختصاصاتها وعدد أعضائها ومقدار تعويضاتهم بقرار من وزير التخطيط ويكون بين أعضائها ممثلون عن وزارة الداخلية والمديرية العامة للأحوال المدنية.

 

مادة 4 – لوزير التخطيط بعد موافقة الإدارة المختصة حق ندب أي من موظفي الدولة أو تعيين موظفين ومستخدمين أو عمال مؤقتين لإجراء الإحصاء المشار اليه في أية مرحلة من مراحل التمهيد له أو تنفيذه أو التجهيز لنشر بياناته وذلك في حدود الموازنة المعتمدة.

 

مادة 5 – تستثني مديرية الإحصاء بالنسبة لأعمال الإحصاء المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي مما يلي:

 

أ = القواعد المعمول بها في شأن تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وذلك في حالة تعيينهم بصفة مؤقتة لأعمال الإحصاء.

 

ب = القواعد المتعلقة بالأجور الإضافية الواردة بقانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10/1/1945 وتعديلاته.

 

جـ = القيود الخاصة بتعويضات الانتقال المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي رقم 135 المشار إليه وذلك بالنسبة لتنقلات الموظفين الذين يعملون في هذا الإحصاء ويمنحون بدل انتقال ثابت يحدّده وزير التخطيط.

 

د = تحدد الاستثناءات المشار اليها في هذه المادة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزيري الداخلية والتخطيط.

 

مادة 6 – يمنح الأمين العام المساعد لشؤون الإحصاء سلفة دائمة لأعمال هذا الإحصاء ويكون التصرف فيها دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات المالية في هذا الشأن ويجوز له بأن يفوض المشرفين على أعمال الإحصاء بأخذ سلفة دائمة لذات الغرض.

 

مادة 7 – عند انتهاء عملية إحصاء السكان في محافظة الحسكة تشكل لجنة عليا بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير الداخلية لدراسة نتائج الإحصاء وتقرير تثبيتها في سجلات الأحوال المدنية الجديدة أو عدمه واعداد التعليمات اللازمة لذلك.

 

مادة 8 – يتمّ التسجيل في السجل المدني من قبل لجان تسجيل تؤلف بقرار من وزير الداخلية وتزود بالعدد الكافي من الموظفين والمستخدمين والكتاب الموقتين.

 

مادة 9 – تؤلف لجنة مركزية في محافظة الحسكة بمرسوم جمهوري مهمتها مراقبة أعمال لجان التسجيل المؤلفة بموجب المادة السابقة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز عمليات التسجيل في المحافظة المذكورة وتمنح هذه اللجنة صلاحية عدم تسجيل كل من لا يثبت أنه من رعايا الجمهورية العربية السورية وفقا للقوانين النافذة. وتخضع لإشراف وتوجيه اللجنة العليا.

 

مادة 10 – قبل تسجيل السكان في السجل المدني تقوم لجان التسجيل بالتحقيق والتثبّت بجميع الطرق والوسائل من صحة البيانات المدوّنة في استمارات الإحصاء المدني بها من قبل أصحاب العلاقة وخاصة بمطابقة هذه المعلومات على محتويات سجلات الأحوال المدنية الأساسية السابقة وعرض النتيجة على اللجنة المركزية لتقرير التسجيل أو عدمه.

 

مادة 11 – تتّخذ قرارات اللجان بالأكثرية وتكون هذه القرارات خاضعة للاستئناف لدى اللجنة العليا خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها إلى ذوي العلاقة ويكون قرار هذه اللجنة في هذا الشأن نهائياً.

 

مادة 12 – عندما يتمّ تدوين جميع استمارات الإحصاء في السجل المدني يختم هذا السجل ويوقّع عليه من قبل رئيس اللجنة وأعضائها والكاتب بأنّه مطابق لها.

 

وتنظّم اللجنة محضراً بالأعمال التي قامت بها ترفعه إلى اللجنة المركزية.

 

مادة 13 – يعلن بدء التسجيل واختتامه بقرار من وزير الداخلية.

 

مادة 14 – يستطيع ذوو العلاقة طلب قيد ما يتعلق بهم من الواقعات المنسية أو تصحيح ما يتعلق بهم من الأخطاء الواقعة في الإحصاء أو التسجيل خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ نشر قرار اختتام التسجيل، وذلك بموجب طلب خطي يقدمونه إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة وبعد أن تقوم هذه اللجنة بالتحقيق تتخذ قرارها في الموضوع، ويعفى المستدعون من الجزاء والغرامة. وهذا القرار تابع للاستئناف أمام اللجنة العليا.

 

مادة 15 – لا يمكن للجان التسجيل تصحيح ولادة الأشخاص المدوّن في سجلات الأحوال المدنية الحالية، بل ينبغي من أجل هذا التصحيح اتّباع الأصول الواردة في القوانين المرعية.

 

مادة 16 – بعد انقضاء المدة المحددة في المادة 13 لا يمكن إجراء أي قيد أو تصحيح إلا بحكم من المحكمة المختصة حسب الأصول المرعية.

 

مادة 17 – على كل شخص من رعايا الجمهورية العربية السورية أتمّ الرابعة عشرة من عمره سُجّل في محافظة الحسكة أن يستحصل خلال سنة من تاريخ اختتام التسجيل على تذكرة هوية جديدة وبعد انقضاء هذه المدة تعتبر تذاكر الهوية السابقة ملغاة.

 

مادة 18 – أ = بعد اختتام أعمال التسجيل يصبح التسجيل الجديد في السجل المدني نافذاً اعتباراً من تاريخ نشر قرار وزير الداخلية المتضمّن اختتام أعمال التسجيل.

 

ب = تبقى قيود السجلات القديمة معتبرة إلى أن يُعمل بالسجل المدني الجديد المنظم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

 

مادة 19 – أ = يتوجّب على كل شخص من رعايا الجمهورية العربية السورية مسجل في سجلات الأحوال المدنية في محافظة الحسكة أن يستحصل خلال المهلة التي تحدد بقرار من وزير الداخلية على صورة عن قيده وقيد عائلته المدون في السجل المدني لإبرازها إلى موظفي الإحصاء يوم الإحصاء، ويقوم دفتر العائلة وتذكرة الهوية مقام صورة القيد.

 

ب = تعفى هذه القيود من رسم الطابع القانوني ولا تستعمل لغير هذه الغاية.

 

جـ = يجوز لوزير الداخلية تكليف موظفي الأحوال المدنية أو موظفي الدولة بالقيام بهذا العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لقاء تعويض يحدد من قبله في قرار التكليف.

 

د = يعاقب كل من يتخلّف عن إبراز صورة القيد المدني أو دفتر العائلة أو تذكرة الهوية يوم الإحصاء وفقاً لأحكام المادة 23 من هذا المرسوم التشريعي.

 

مادة 20 – على كل شخص من رعايا الجمهورية العربية السورية مسجل في سجلات الأحوال المدنية الحالية في محافظة الحسكة أو مكتوم أصله من المحافظة المذكورة، وكان في يوم الإحصاء موجوداً خارج المحافظة أن يراجع أمين السجل المدني في الجهة الموجود فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحصاء لتنظيم الاستمارة المتعلقة بتسجيله وتسجيل أفراد عائلته وعلى أمين السجل المدني أن يحيل هذه الاستمارة إلى أمين السجل المدني في محلّ قيده أو المحل الذي يرغب القيد فيه إذا كان مكتوماً ليحيلها هذا الأخير بدوره إلى اللجنة المحلية للتحقيق عليها وفقاً للمواد المدرجة أعلاه وإعطاء القرار لتسجيلها بعد موافقة اللجنة الرئيسية.

 

أمّا إذا كانت إقامة هذا الشخص في الخارج فعليه أن يراجع قنصل الجمهورية العربية السورية في البلد الذي يقيم فيه لتنظيم الاستمارة المشار إليها خلال ثلاثة أشهر من يوم الإحصاء، وعلى القنصل إيداع الاستمارة إلى أمين السجل المدني المختصّ بطريق التسلسل بعد توقيعها من قبل ذوي العلاقة وتذييلها بشرح يفيد بأن تنظيمها جرى بحضوره وأنه تحقق من صحة مندرجاتها فيقوم أمين السجل المدني بإجراء المقتضى بصددها وفقاً لما هو مبين آنفاً، وأمّا إذا كانت الإقامة في لبنان فعليه مراجعة المديرية العامة للأحوال المدنية لتنظيم الاستمارة الآنفة الذكر، فتحال من قبلها بعد توقيعها من ذوي العلاقة والتصديق على صحة التوقيع إلى أمين السجل المدني المختص لإنجازها على النحو المتقدم ذكره.

 

مادة 21 – أ = يخوّل وزير الداخلية بعد موافقة الإدارة المختصة حقّ ندب أي من موظفي الدولة أو تعيين موظفين أو مستخدمين مؤقّتين للقيام بأعمال تسجيل السكان في أية مرحلة من مراحله دون التقيد بالقواعد المعمول بها في التعيين الواردة بقانون الموظفين الأساسي.

 

ب = لوزير الداخلية أو من ينيبه حقّ التعاقد لإنجاز جميع الأعمال المتعلقة بتسجيل السكان لقاء أجور يحدّد مقدارها بالقرارات الصادرة عنه حسب تقدير لجان المبايعة كما يحقّ له منح تعويض يومي أو تعويض مقطوع للأشخاص أو الموظفين الذين يكلفون القيام بمختلف الأعمال المتعلقة بالتسجيل ضمن حدود الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في الموازنة ولا تخضع هذه التعويضات لأحكام المرسوم التشريعي رقم 95 الصادر في 4/ 10/ 1953.

 

جـ = إن تنقلات الموظفين الذين يعملون في التسجيل لا تخضع لأحكام تعويضات الانتقال المنصوص عليها في قانون الموظفين الأساسي بل يمنحون بدل انتقال ثابت يحدّد بقرار من وزير الداخلية.

 

د = تحدد تعويضات اللجنة العليا واللجنة المركزية واللجان المحلية بقرار من وزير الداخلية.

 

هـ = تحدد شروط التعيين والتعاقد ومنح جميع التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الداخلية.

 

مادة 22 – أ = تضع وزارة التخطيط بالاتفاق مع وزارة الداخلية تعليمات يوضح فيها طرق وأساليب تطبيق هذا المرسوم التشريعي فيما يتعلّق بالإحصاء.

 

ب = تضع وزارة الداخلية تعليمات يوضح فيها طرق وأساليب تطبيق هذا المرسوم التشريعي فيما يتعلق بتسجيل السكان.

 

مادة 23 – أ = كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي والتعليمات الملحقة به يعاقب عليها وفق قانون العقوبات وسائر الأنظمة والقوانين النافذة.

 

ب = في الحالات التي لم ينصّ فيها على عقوبة يعاقب المخالف بغرامة نقدية تتراوح بين خمس وعشرين إلى خمسين ليرة سورية وبالحبس من عشرة أيام إلى شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

جـ = مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشدّ تنصّ عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسمائة إلى ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات كاذبة أمام لجان الإحصاء أو السلطات المختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السورية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك.

 

مادة 24 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23/8/1962 ، ناظم القدسي

صدر عن رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، بشير العظمة

 

المصادر والمراجع:

 

الكتب:

 

- التكوّن التاريخي الحديث للجزيرة السورية، محمد جمال باروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، 2013.

- دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية الاجتماعية السياسية، محمد طلب هلال، دراسة أمنية أُعدّت في 1963، منشورات مركز عامودا للثقافة الكردية 2003.

- مسألة أكراد سورية "الواقع – التاريخ - الأسطرة"، فريق باحثين، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط 1 ، 2013.

 

المواقع الإلكترونية والدوريّات:

 

- الموقع الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي. https://goo.gl/A8ZF2w

- الموقع الرسمي لمجلس الشعب. https://goo.gl/EHQ8Ab

- صحيفة عنب بلدي، ملحق خاص، الأكراد وهوية سوريا الهشة، رقم العدد 180.

 

تقارير حقوقية:

 

- عديمو الجنسية في سورية "من غير اللاجئين الفلسطينيين"، تقرير لـ اللجنة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة شمل الفلسطينية، إعداد: هيثم مناع، ط 3، 2004.

- المجرّدون من الجنسية في سوريا، متسلّلون غير شرعيين أم ضحايا السياسات القومية، تقرير لـ كرد ووتش "المركز الأوربي للدراسات الكردية"، 2010.

- " منذ 5/10/1962 وما زالت المعاناة مستمرة"، تقرير لـ لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا، 2007.

- المواطنة السورية المفقودة، كيف دمّر إحصاء عام 1962 حياة الكرد السوريين وهويتهم، تقرير لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 2018.

 


[1] محمد طلب هلال، دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية الاجتماعية السياسية، دراسة أمنية أعدت في 1963، ص 23.

[2] البيان الختامي للمؤتمر القطري العاشر، 9-6-2005، https://goo.gl/zyM9mx

[3] لقاء أجراه الصحفي سرداد أك اينان مع بشار الأسد لصالح محطة سكاي نيوز التركية بتاريخ: 27-12-2005، https://goo.gl/rCuhtt

[4] خطاب ألقاه الأسد في مجلس الشعب 2007 بعد أدائه قسم الولاية الثانية، https://goo.gl/rP7eya

[5] المرسوم 49، 7-4-2011، الموقع الرسمي لمجلس الشعب، آخر زيارة: 2/10/2017 https://goo.gl/3z7J8p

* يتم التمييز بأكواد خاصة على البطاقات الشخصية، حيث تم وضع رقم 8 مع خط مائل بجانب رقم الخانة.

[6] المواطنة السورية المفقودة، كيف دمّر إحصاء عام 1962 حياة الكرد السوريين وهويّتهم، تقرير لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، 2018.

[7] في هذه الجزئية والجزئيات الأخرى المتعلّقة بمعاناة المجرّدين والمحرومين من الجنسية ذكرت المنظمات الحقوقية التي تناولت موضوع وقضية المجرّدين والمحرومين من الجنسية عشرات الحالات والقصص عن الضحايا، يمكن مراجعة التقارير الحقوقية (عديمو الجنسية في سورية "من غير اللاجئين الفلسطينيين" - المجرّدون من الجنسية في سوريا، متسلّلون غير شرعيين أم ضحايا السياسات القومية - منذ 5/10/1962 وما زالت المعاناة مستمرّة" - المواطنة السورية المفقودة، كيف دمّر إحصاء عام 1962 حياة الكرد السوريين وهويّتهم).

[8] يُشار هنا إلى التقارير الحقوقية التي تمّ اعتمادها كمصادر، والمذكورة في حاشية الدراسة.

الكتاب

هناك حقيقة مثبتة منذ زمن طويل وهي أن المحتوى المقروء لصفحة ما سيلهي القارئ
هناك حقيقة مثبتة منذ زمن طويل وهي أن المحتوى المقروء لصفحة ما سيلهي القارئ

تابعنا على الفيسبوك
إعلان
حقوق النشر © 2019 جميع الحقوق محفوظة للمجلة، تم التطوير من قبل شركة Boulevard