الحقوق المدنية في المعاهدات الدولية
فريق صور
القاعدة الأساسية لجميع الحقوق تنطلق من أن البشر أحرار، ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل لتهيئة الظروف وتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية هي جزء أساسي من الحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان وتعني، الحريات والحقوق التي يتمتع بها الفرد بصفته مواطن في مجتمع أو دولة وتشمل هذه الحقوق حرية التعبير وحرية الصحافة والعقيدة وحرية التملك.
وهناك حدود فاصلة بين مفهومي الحريات المدنية، والحقوق المدنية. حيث تنطوي الحريات المدنية على الضمان ضد التدخل الحكومي، كحرية التعبير والتجمع مثلا، أما الحقوق المدنية فهي تعبر عن ضمانات لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، فتنطوي على حق المواطنين في المساواة، والحماية أمام القانون. كما يعني مفهوم الحقوق المدنية في سياق آخر وضع الأقليات، وأسلوب معاملتها داخل المجتمع.
الحق في الحياة
الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً. أو إخضاعه للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية، كما لا يجوز استرقاق والعبودية وإكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي بجميع اشكاله.
في الاعتقال والسجون
لكل فرد حق في الحرية و الأمان على شخصه. ولا يجوز اعتقاله تعسفاً. أو حرمانه من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه، ويتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف وإبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه. وتقدمه إلى المحكمة، ولا يجوز احتجاز الاشخاص الذين ينتظرون المحاكمة كما يحق لكل شخص كان ضحية توقيف غير قانوني الحصول على تعويض.
يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، يفصل الأشخاص المتهمون عن المدانين، إلا في ظروف استثنائية كما يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين في سجون تراعى فيها معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ولا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
الحرية في التنقل والإقامة
يحق لكل فرد يقيم بشكل قانوني في دولة ما حرية التنقل فيها واختيار مكان إقامته، كما يحق له حرية مغادرة أي بلد، ولا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده او مغادرته، أو تقيد حرية حركته بغير تلك التي ينص عليها القانون.
لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في دولة ما إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون، وبعد تمكينه من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة.
في القضاء
الناس جميعاً سواءٌ أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، وأن أي حكم في قضية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك، ومن حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً.
لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
- أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل، وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، أن يحاكم دون تأخير وحضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يختاره بنفسه دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر، وأن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه.
- أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام.
وألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. كما لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.
من حق كل شخص الاعترف بشخصيته القانونية وأن يتوفر له الحماية القانون من المساس بسمعته وشرفه أو التدخل في خصوصياته.
الحق في حرية الفكر والعقيدة
لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، أمام الملأ أو على حدة. و لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وضرورة احترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.
لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة وفي حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
تحظر بالقانون أية دعاية للحرب او أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
لكل فرد حق في التجمع السلمي معترفاً به وفي حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حقه في إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه من دون القيود على ممارسة هذا الحقوق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي.
الحقوق الاجتماعية والمشاركة في الشأن العام
للرجل والمرأة حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة يتمتع بحماية المجتمع والدولة، ولا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين رضاءً كاملاً لا إكراه فيه وبحقوق وواجبات متساوية، وفي حالة الانحلال الزواج يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم. ولكل طفل الحق في اكتساب جنسية، وعلى أسرته و المجتمع و الدولة اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصراً.
يتمتع المواطنون بحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والانتخابات التي تجري بشكل دوري بالتصويت السري تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، وأن تتاح لهم فرصة تقلد الوظائف العامة في بلدهم.
كما يتمتع الناس جميعا بالمساوة أمام القانون دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو غير ذلك من الأسباب.
ولا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم.