info@suwar-magazine.org

المحاكم الاستثنائية

المحاكم الاستثنائية
Whatsapp
Facebook Share

 

هي محاكم تم إحداثها في ظروف معينة وبشكل استثنائي وقد سلبت القضاء اختصاصه وحصرت عمله في نطاق محدد ونالت من حياديته وهيبته.

 

في سوريا هناك نوعان من هذه المحاكم:

 

النوع الأول: محكمة الميدان

 

وتاريخها قديم في سوريا يعود إلى فترة الستينات من القرن العشرين وقد طرأ تعديل عليها في دستور عام 1973 وتم حرف عملها في ثمانينات القرن الماضي إبان الأحداث المتعلقة بالصراع بين النظام السوري وجماعة الأخوان المسلمين.

بنية المحكمة: تؤلف بقرار من وزير الدفاع من رئيس وعضوين ولا تقل رتبة الرئيس عن رائد والأعضاء عن نقيب .

 

أحكامها: لا ترقى أحكامها في أحسن الأحوال إلى رتبة المحاكم القانونية العادلة، وتعتبر معدومة بالنسبة للمدنيين.

 

قراراتها قطعية لا تقبل أي طريقة من طرق الطعن، وتطبق قراراتها بعد التصديق عليها من السلطة المختصة وتنفذ وفق التشريعات القضائية المعروفة.

 

تخضع أحكام الإعدام فيها لتصديق رئيس الدولة، أما باقي الأحكام فيجري تصديقها من وزير الدفاع .

 

ويحق فقط لرئيس الدولة أو وزير الدفاع تخفيف العقوبة أو استبدالها بعقوبة أخرى أو إلغاؤها مع حفظ الدعوى، كما يجوز لهما أن يأمرا بإعادة المحاكمة أمام محكمة ميدان أخرى.

في دستور 1973 تم إحداث تعديل على الدستور السوري بإحداث محاكم سرية تسمى المحاكم الميدانية مع إضافة بند يتضمن (عدم ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة أو الموكلة إليهم).

 

وهذه المحاكم كانت نهاية أغلب من تم اعتقالهم من جماعة الإخوان المسلمين أثناء صراعهم مع السلطة السورية زمن الأسد الأب.

 

بعد ذلك انخفض حجم عملها في حالات قليلة ونادرة نتيجة لقلة الحراك السياسي.

وعند انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011 عاد نشاطها أكثر من السابق حتى أنها سميت (مقبرة الناشطين والثائرين)، واستمدت سمعتها السيئة من قسوة أحكامها التي تبدأ بخمس سنوات وصولاً إلى عقوبة الإعدام.

 

وكل من تتم محاكمتهم يتم تحويلهم إلى سجن صيدنايا العسكري حيث الإقامة هناك لا تقل سوءاً عن فروع الأمن.

ووفقاً للشهود والمعلومات المتواترة فإن أغلب من تم تحويلهم إلى هذه المحكمة هم نشطاء في المجال الطبي والإغاثي، أو تم اعتقالهم بشكل عشوائي وإجبارهم تحت التعذيب في الأجهزة الأمنية على التوقيع والبصم على اعترافات ملفقة دون أي مستند قانوني، وقد صدرت أحكام بحق البعض وتم تنفيذها بناءاً على ما أرفق في ملف المعتقل.

وعادة يتم إصدار الحكم خلال عشرة أيام على الأقل أو شهر كحد أقصى وينفذه وزير الدفاع خلال يومين أو ثلاثة.

 

النوع الثاني: محكمة مكافحة الإرهاب

 

تشكلت بناءً على قانون أصدره رئيس الدولة السورية بشار الأسد، وهو القانون رقم 22 لعام 2012 وذلك بعد صدور وإقرار قانون مكافحة الإرهاب في شهر تموز 2012 .

 

وهي محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب مقرها العاصمة دمشق.

المادة الأولى من القانون 22 الناظم للمحكمة تنص على أنه: تحدث محكمة تختص بالنظر في قضايا الإرهاب مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة إحداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

 

تشكيل المحكمة: تؤلف من 3 قضاة كل منهم بمرتبة مستشار رئيس وعضوين أحدهما عسكري وتتم تسميتهم بمرسوم بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى .

قاضي التحقيق في محكمة مكافحة الإرهاب: يسمى بمرسوم بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، ويخول إضافة إلى صلاحياته بصلاحيات قاضي الإحالة التي تنص عليها القوانين النافذة (أي أن قاضي التحقيق يحقق ويجرم بشكل نهائي ويحول إلى المحكمة مما يدل على الخرق الواضح للقوانين النافذة، ومنها قانون أصول المحاكمات الجزائية).

 

 

النيابة العامة: يمثل الحق العام لدى المحكمة نيابة عامة خاصة بها يسمى رئيسها وأعضاؤها بمرسوم بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.

الاختصاص: تختص المحكمة بالنظر في جرائم الإرهاب وفي الجرائم التي تحال إليها من قبل النيابة العامة الخاصة بها.

كما يشمل اختصاصها جميع الاشخاص مدنيين وعسكريين .

الطعن: تخضع الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة للطعن أمام دائرة خاصة يتم تشكيلها في محكمة النقض.

 

أما بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة عنها فلا تخضع لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه، إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية.

 

ولا تتقيد المحكمة بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار الملاحقة والمحاكمة (لا تتقيد بالأصول الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية).

كما تنقل إليها جميع دعاوى الإرهاب المنظورة أمام سائر المحاكمة وفق حالتها الراهنة.

 

تقرير هيومان رايتس ووتش (سوريا – استخدام محكمة مكافحة الإرهاب لخنق المعارضة) الصادر بتاريخ 25 تموز 2013 :

توفر محكمة مكافحة الإرهاب الغطاء القضائي لاضطهاد المعارضين على أيدي أجهزة الأمن في سوريا، ربما حصلت الحكومة على قانون جديد لمكافحة الإرهاب لكن ليس من القانون في شيء أن يحاكم نشطاء سلميون دون ضمانات بمحاكمة عادلة على أفعال لم يكن يصح تجريمها بالأساس.

(نديم حوري – نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).

 

إن المحكمة المتخصصة تستغل الأحكام الفضفاضة لقانون مكافحة الإرهاب لإدانة نشطاء بتهمة مساعدة الإرهابيين في محاكمات تنتهك الحقوق الاساسية في الإجراءات القضائية السليمة.

يتم توجيه الاتهامات تحت ستار مقاومة التشدد العنيف لكن المزاعم المأخوذة على النشطاء لا تزيد في الواقع عن أفعال من قبيل توزيع المساعدة الإنسانية والمشاركة في مظاهرات وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

 

حتى منتصف حزيران 2013 تم إحالة 50 ألف شخص على الأقل إلى محكمة مكافحة الإرهاب

و رغم تمتع المتهمين بالحق في توكيل محام للدفاع والاطلاع على التهم الموجهة إليهم وفي حضور محاميهم أمام المحكمة إلا أن الأدلة الوحيدة المأخوذة عليهم في قضايا كثيرة كانت اعترافات منتزعة أثناء الاستجواب تحت الضغط أو التعذيب.

 

و يزعم المحتجزون في أحيان كثيرة أن أجهزة الأمن السورية عذبتهم لانتزاع الاعترافات لكن المحكمة لا ترفض هذه الاعترافات على أساس انتزاعها بالإكراه.

 

وماتزال هذه المحاكم حتى اليوم تقوم بدور أقرب إلى دور الفروع الأمنية ضاربة كل القوانين ومفاهيم العدالة القانونية عرض الحائط .

 

الكتاب

هناك حقيقة مثبتة منذ زمن طويل وهي أن المحتوى المقروء لصفحة ما سيلهي القارئ
هناك حقيقة مثبتة منذ زمن طويل وهي أن المحتوى المقروء لصفحة ما سيلهي القارئ

تابعنا على الفيسبوك
إعلان
حقوق النشر © 2019 جميع الحقوق محفوظة للمجلة، تم التطوير من قبل شركة Boulevard